نظام العضوية في جمعية رواد العمل التطوعي بجازان
اولا – أحكام العضوية في الجمعية وفقا للائحة الأساسية والتنظيم الداخلي :
المادة الاولى
- تتنوع العضوية في الجمعية إلى ( 6) فئات هي:
- عضو عامل
- عضو منتسب
- عضو مساند (مستحدثة)
- عضو شرف
- عضو فخري
- عضو داعم عضوية الجماعية( مستحدثة)
- يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات
- –العضوية في الجمعية (مفتوحة(
المادة الثانية
- يكون العضو عاملً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية
- يجب على العضو العامل في الجمعية
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300 ريال.
- يجب عليه التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ًر بالجمعية
- -عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضر
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
- يحق للعضو العامل ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف
د- حضور الجمعية العمومية.
ه- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
و- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ز- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية لانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 %من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
. ط-للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارةأو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو ، أو يرسل له من عناو ينه المقيدة في سجل العضوية.أحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
ي- الإنابة كتابةلتمثيله في الجمعية العمومية
ك- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةلاتقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك
- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة الثالثة:
- في الجمعية يكون العضو منتسب إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا ً منتسبا او تقدم بطلب العضوية منتسب
- يجب على العضو المنتسب في الجمعية
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (150) ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج-عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المنتسب ما يأتي
- الاشتراك في أنشطة الجمعية
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها
للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة الرابعة : فئة العضو المساند (مستحدثة)
وهي مخصص لفئة الطلاب ومن ليس لديهم دخل مالي او غير الموظفين العضو مساندا إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا ً منتسبا او تقدم بطلب عضوية مساند ويجب على العضو المساند في الجمعيةما يلي
- تمنح العضوية (مساند) مجانا
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا ادبيا او نظاميا بالجمعية
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المساند ما يأتي
- الاشتراك في أنشطة الجمعية
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها
للعضو المساند مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية
المادة الخامسة
- يكون العضو في الجمعية عضوا فخريالمن ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
- يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس
- يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وال يثبت بحضوره صحة الانعقاد
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة السادسة:
- يكون عضو شرفيافي الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية
- يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وال يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
- للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة السابعة : العضوية الجماعية( عضو داعم)
وهي فئة مستحدثة في نظام الجمعية الداخلي مخصصة للمؤسسات والمنشئات الراغبة في الحصول على عضوية رواد كالاندية والفرق التطوعية من الجنسين وفقا لبنود اللوائح المنظمة .
- تمنح الجهة المستهدفة العضوية مجانا
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا ادبيا او نظاميا بالجمعية
- الالتزام بقرارات الجمعية وماتضمنته اللوائح المنظمة الصادرة عنها
- تحصل المنشأة على وثيقة اشتراك وفقا للنموذج المخصص
المادة الثامنة
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، وال يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك،
وتكون أحكام الاشتراك حسب التالي:
- يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة التالي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته
- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خللا السنة المالية، فال يؤدي من الاشتراكإال نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية
- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية
المادة التاسعة
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات التالية
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، وال يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه
- الوفاة.
- –إذا فقد شرطا من شروط العضوية
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالاتالآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً ماديا او أدبيابالجمعية
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي وفقا لما ورد في المادة 5-
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وف الثانية عشرة.
المادة العاشرة
- يجب على مجلس الإدارة في حالته زوال العضوية رقم (3)و(4)و(5)من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحةإبلاغمن زالت عضويته خطيا ومن حقه الاعتراض إلى مجلس الإدارة لرده
- يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو
- لا يجوز للعضو بعد زوال عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه أو تبرعا العضو للجمعية سواء كان اشتراكات او غيرها.
المادة الحادية عشرة– بطاقات العضوية
- تصدر الجمعية بطاقة عضوية لأعضائها تحمل شعار الجمعية وختمها وفقا لما ورد في هذه اللائحة
- يحصل العضو على بطاقة العضوية بعد تعبئة استمارة العضوية وسداد رسوم الاشتراك
- تتضمن البطاقة كافة معلومات العضو وبيانته الرقمية الخاصة بالجمعية
- تعتبر البطاقة وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية يجب المحافظة عليها واستعماله فيما هو مخصص لها فقط
- لا تعد البطاقة بديلا عن الهوية الوطنية ولايجوز رهنها او بيعها او تسليهما لأي شخص اخر لاستخدامها وينحمل العضو كامل مسؤولية حملها واستخدامها .
عند فقدان البطاقة يتم الابلاغ عنها ويحصل على بدل فاقد مقابل 50 ريال تسدد في حساب الجمعية
- تتجدد صلاحية البطاقة سنويا عند سداد الرسوم واستيفاء كافة شروط اصدارها
المادة الثانية عشرة :النظام الرقمي للعضوية
يتكون رقم العضوية من عشر خانات تثمل الارقام الثلاثة الاولى من اليسار رقم ترخيص 739
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
- الخانة الرابعة من اليسار تمثل فئة العضوية وفقا للبيان التالي :
| فئة العضوية | الرقم الرمزي | ملاحظات |
| عضو مؤسس | 0 | |
| عضو فخري | 1 | |
| عضو شرف | 2 | |
| عضو عامل | 3 | |
| عضو منتسب | 4 | |
| عضو مساند | 5 | |
| عضوية جماعية/ داعم | 6 |
- الخانات الست الأخيرة تدل على رقم تسجيل العضو في الجمعيةمثال رقم عضوية المؤسس رقم 1 في بيان المؤسسين
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
- يفقد العضو رقم عضويته بعد مرور عامين على عدم تجديد اشتراكه
يعتمد رئيس الجمعية
عبد الحميد عبد الله عطيف
